الاثنين، 16 يناير 2017

مختصر بعض أحكام العقيقة

عدد التعليقات : 0
يقول السائل الكريم : هل يجزئ أن يعق بالدجاج ، و هل يصح الأكل من العقيقة..؟
الجواب :
( أولا ): العقيقة هى : الذبيحة التي تذبح عن المولود - ذكرا كان أو أنثى - .
( ثانيا ): حكمها : سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة " ( رواه أبو داود، قال الألباني صحيح ) .
( ثالثا ) : يعق عنه يوم سابعه .
قال صلى الله عليه وسلم : " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى " . (رواه أهل السنن ، قال الألباني : صحيح) .
( رابعا ) : الذبيحة : تكون من بهيمة الأنعام ، فلا تصح بدجاج و لا فرس و لا غيره .
عن الغلام -الذكر - شاتان، وعن الجارية- الأنثى - شاة واحدة..
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة " ( رواه أبو داود و غيره ، قال الألباني: صحيح ) .
( خامسا ) : عمر الذبيحة :
- الإبل [خمس] سنوات.
- البقر [سنتان].
- الماعز والتيس [سنة واحدة].
- الشاة والضان [ستتة أشهر].
(سادسا) : يشترط تكون الذبيحة سالمة من العيوب فلا تجزئ:
- العوراء البين عورها.
- والمريضة البين مرضها.
- والعرجاء البين عرجها. - وما أشبه ذلك.
(سابعا ) : يجوز طبخها و يجوز توزيعها بدون طبخ .
( ثامنا ) : يجوز للأب و الأم و الأولاد الأكل منها كما يجوز أن يهديها، ويتصدق بها ، فهي من باب الشكر لله، وما كان شكراً لله يجوز الأكل منها.
( تاسعا ) : يلزمه الذبح ، فلابد من ذبحها وإراقة دمها بنية العقيقة ، فلايصح شراء شاة مذبوحة .
( عاشرا ) : لا يصح أن يوزع قيمة العقيقة للفقراء للانتفاع بالمال ، بل لابد من ذبحها .
هذه بعض أحكام العقيقة . و الله تعالى أعلم .
بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق