الأربعاء، 4 يناير 2017

الهاجرة لفراش زوجها

عدد التعليقات : 0
قد تنشب خلافات زوجية بين الرجل و زوجته و على أثرها تترك الزوجة منزل الزوجة إلى بيت أهلها ...
و خروجها من المنزل خطوة غير صحيحة؛ لأنها إعلان عن خلافات ونشر لمشاكل الأسرة، وأقرب الناس للمرأة زوجها ، فلا يجب ان تعريه أمام أهلها أو آخرين ,

والمرأة لا ينبغي أن تخرج من بيتها حتى إذا حدث طلاق رجعي، بل إن القرآن ينسب بيت الرجل الذي بناه من حرِّ ماله لها، قال تعالى: (( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ... ))[الطلاق:1]، وهذا مما يسهل عودة المياه إلى مجاريها...

فللزوج على زوجته حقوق عظيمة ، فقد قررت الشريعة الإسلامية بجميع مصادرها حق الزوج على الزوجة بالطاعة ، إذ عليها أن تطيعه في غير معصية ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، و عليها أن تجتهد في تلبية حاجاته بحيث يكون راضيا شاكرا .

فإن لم تفعل عوقبت بالعذاب الشديد ، كيف لا و قد قال صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح " ( الصحيحين ) .

وقال -عليه الصلاة و السلام - : " لو كنت آمرا احد ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها " ( رواه الترمذي / صحيح ) .

و الأحاديث في هذا الشأن كثيرة ، كلها داعية إلى طاعة الزوج و التحذير من معصيته ، فلتنتهي أيتها الأخت المسلمة حتى لا تتفكك عربي الأسرة و تنهدم ثوابت المجتمع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق