الأحد، 15 يناير 2017

حكم اخراج الزكاة لمن يعمل فى بيع المخدرات والمسكرات

عدد التعليقات : 0
يقول الأخ الكريم : أعمل ببيع المخدرات و المسكرات و بدأت أخرج بعض ثروتي بالربا ، طلبا للمزيد من المال ، لكنى أخاف الله و أريد إخراج زكاة أموالي ، فما الحكم ؟.

الجواب : أولا : تقول إنك تخاف الله تعالى و أنت تبيع السموم للناس ، فتقتل شباب المسلمين ببيع المخدرات لهم وتقول : أخاف الله تعالى !!!

و أيضا تتعامل بالربا وفيه محاربة لله تعالى و تقول أخاف الله ...، أخي لو خفت الله تعالى ما بعت هذه السموم و ما تعاملت بما حرم الله تعالى .

ثانيا : المال الحرام لا تجب فيه الزكاة ولا تصح ؛ لأنه ليس مملوكا لمن في يده ، وشرط الزكاة : الملك ، فالزيادات الرباوية على المال ليس من حق مخرجه .

ولأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) ... رواه مسلم .

واعلم أن المال المحرم الخالص غير المختلط في هذا الباب .

و أذكرك أخي بالتوبة ، فالتوبة تجب - تهدم - ما قبلها .

والله تعالى أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق