الخميس، 16 فبراير 2017

صلاة الجنازة : حكمها وكيفيتها

عدد التعليقات : 0
سلسلة فقه الجنائز ( 9 ) 

......................... صلاة الجنائز ............................

حكمها : فرض كفاية - أي إذا قام به البعض سقط عن الباقين -.
لقوله - عليه السلام - للصحابة يوم مات أحدهم و عليه دين : « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » (الصحيحين).
*كيفية صلاة الجنازة :
1- توضع الجنازة معترضة لاتجاه القبلة ، يوجه رأس الميت يمين القبلة ، و قدماه إلى شمالها .
2- يقف الإمام عند رأس الميت إذا كان رجلا أو صبيا و عند وسطها إذا كانت امرأة .
3- يصف المأمومون خلف الإمام ثلاثة صفوف فأكثر .
  « عن أبي غَالِبٍ الْخَيَّاطُ قَالَ شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَلَمَّا رُفِعَ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَذِهِ جِنَازَةُ فُلَانَةَ ابْنَةِ فُلَانٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ وَمِنْ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ احْفَظُوا » ( رواه أحمد بمسنده و صححه الأرنؤوط ) .
 عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْجَبَ ». قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ.( رواه أبو داود و حسن الألباني وقفه ) .
4- يكبر أربع تكبيرات و هذه التكبيرات أركان ، و يسن له أن يكبر خمسا أو ستا أو سبعا أو تسعا .
  « فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا » ( رواه البخاري ) .
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يكبر على جنائزنا أَربع وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا " ( رواه مسلم ) .
و أما الست و السبع ..ففيها بعض الآثار الموقوفة و لكنها في حكم الرفع ...(الجنائز للألباني) .
5- يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب و سورة من القرآن .
فعن طلحة بن عبدالله بن عوف قال :  صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ : « لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ » ( رواه البخاري ).
6- ثم يكبر التكبيرة الثانية و يصلي على النبي - عليه السلام- لحديث أبي أمامة بن سهل ، أنه أخبره رجل ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم « أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرا في نفسه » ( رواه البيهقي ، و حسنه الألباني ) .
( تنبيه ) : أفضل صيغة للصلاة على النبي -عليه السلام - ما جاءت في صيغة التشهد في الصلاة المفروضة , فعن أبي محمد كعب بن عجرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رَسُول اللَّهِ قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
7- ثم يكبر التكبيرة الثالثة و يدعو بعدها للميت .
8- ثم يكبر التكبيرات الباقية و يدعو بعدها للميت ، و قيل : يدعو بعد الرابعة لجميع المسلمين ، و لا دليل فيما نعلم لهذا القول . و لذا فالأولى أن يدعو للميت فقط .
9- ثم يسلم تسليمه واحدة ، و يجوز أن يسلم تسليمتين .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً » ( البيهقي و حسنه الألباني ) .
و قيل غير . و الله تعالى أعلم .
بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق