يقول الأخ الكريم : هل يجوز صرف زكاة مالي لحضانات الأطفال و المستشفيات ؟
الجواب : لا يجوز صرف مال الزكاة في الحضنات و المستشفيات و المدارس و المساجد والمرافق العامة و ...
لقوله تعالى : :{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }[سورة التوبة/60].
فمصارف الزكاة ثمانية أصناف كما ذكرها الله تعالى وليست أكثر .
و قال بعض أهل العلم : قوله تعالى : { وَفِي سَبِيلِ اللهِ } تشمل الحضانات و المستشفيات و المدارس و المساجد و ...
و هذا مخالف للصواب لأن " إِنَّمَا " تفيد الحصر و القصر ، فإنه لا يجوز أن تعطى الصدقات لغير هؤلاء الثمانية، فهى مقصورة محصورة عليهم .
قال ابن قدامة الحنبلي ما نصه ( المغني والشرح الكبير 2/527 ) : ولا يجوز صرف الزكاة الى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القُرَبِ التي لم يذكرها الله تعالى.
وقال أنس والحسن: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية، والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين} وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه، والخبر المذكور، قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل: يكفن الميت من الزكاة؟ قال: لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت". اهـ،
ومثله قال من لا يحصى من فقهاء المذاهب الأربعة. فإذا كان لا يجوز دفعها لبناء مسجد يُدعى فيه إلى الله وتقام فيه شعائر الإسلام وتعلم علوم الدين فهل يجوز دفعها للحضانات و المستشفيات و غيرها من المرافق العامة و ... ؟!!! بالتأكيد لا.
(الخلاصة ) : أن سهم :{ وفي سبيل الله } المذكور في آية الصدقات لا يشمل صرفها في الحضانات و غيرها ، وبالتالي لا يجوز صرفه في الحضانات و المشتشفيات و غيرهما ...
. والفتوى بخلاف ذلك غلط فاحش يحرم العمل بها لمخالفتها نص القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة المجتهدين وأقوالهم.
( تنبيه ): من دفع زكاة ماله لحضانت الأطفال أو بناء المساجد أو المستشفيات أو نحو ذلك كما أجازه البعض فلا يصح منه ذلك ولا يجزىء عنه زكاةً ، وعليه إخراجها مرة أخرى .
أفتى بذلك مفتي مصر الفقيه الحنفيّ المشهور محمد بخيت المطيعي الأزهري وكذا وكيل المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية الشيخ محمد زاهد الكوثري وأقرَّه ، وقبلهما بكثير نقل ابن هبيرة الحنبلي الإجماع على ذلك ذكره في الإفصاح فَلْيُتَنَبَّهْ ، فإن من فعل هذا يأتِي يوم القيامة والزكاة ما زالت في رقبته لم تبرأ منها ذمته، والله تعالى أعلم.
إذا وضح ذلك فاعلم أن أئمة المسلمين أجمعوا على أن مصرف {وفي سبيل الله} المذكور في آية الصدقات لا ينطبق على كل وجوه البر وأنه خاص بالغازي المتطوع.
قال ابن هبيرة في الإفصاح (ص108) :"واتفقوا ـ أي الأئمة الأربعة وأتباعهم ـ على أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة إلى بناء مسجد، ولا تكفين ميت وإن كان من القُرَبِ لتعيّن الزكاة لما عُينت له". اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه، فلا تنشأ بها طريق ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة، ولا تشق بها ترعة، ولا يعمل بها ساقية، ولا يوسع بها على الأصناف، ولم يصح فيه نقل خلاف عن معين يعتد به، وظاهر كلام الرملي أنه إجماع ...
وهذا ما أفتى به شيخنا العلامة ابن عثيمين - رحمنا الله تعالى و إياه- وغيره من الأئمة الأعلام في عصرنا .
الجواب : لا يجوز صرف مال الزكاة في الحضنات و المستشفيات و المدارس و المساجد والمرافق العامة و ...
لقوله تعالى : :{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }[سورة التوبة/60].
فمصارف الزكاة ثمانية أصناف كما ذكرها الله تعالى وليست أكثر .
و قال بعض أهل العلم : قوله تعالى : { وَفِي سَبِيلِ اللهِ } تشمل الحضانات و المستشفيات و المدارس و المساجد و ...
و هذا مخالف للصواب لأن " إِنَّمَا " تفيد الحصر و القصر ، فإنه لا يجوز أن تعطى الصدقات لغير هؤلاء الثمانية، فهى مقصورة محصورة عليهم .
قال ابن قدامة الحنبلي ما نصه ( المغني والشرح الكبير 2/527 ) : ولا يجوز صرف الزكاة الى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القُرَبِ التي لم يذكرها الله تعالى.
وقال أنس والحسن: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية، والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين} وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه، والخبر المذكور، قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل: يكفن الميت من الزكاة؟ قال: لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت". اهـ،
ومثله قال من لا يحصى من فقهاء المذاهب الأربعة. فإذا كان لا يجوز دفعها لبناء مسجد يُدعى فيه إلى الله وتقام فيه شعائر الإسلام وتعلم علوم الدين فهل يجوز دفعها للحضانات و المستشفيات و غيرها من المرافق العامة و ... ؟!!! بالتأكيد لا.
(الخلاصة ) : أن سهم :{ وفي سبيل الله } المذكور في آية الصدقات لا يشمل صرفها في الحضانات و غيرها ، وبالتالي لا يجوز صرفه في الحضانات و المشتشفيات و غيرهما ...
. والفتوى بخلاف ذلك غلط فاحش يحرم العمل بها لمخالفتها نص القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة المجتهدين وأقوالهم.
( تنبيه ): من دفع زكاة ماله لحضانت الأطفال أو بناء المساجد أو المستشفيات أو نحو ذلك كما أجازه البعض فلا يصح منه ذلك ولا يجزىء عنه زكاةً ، وعليه إخراجها مرة أخرى .
أفتى بذلك مفتي مصر الفقيه الحنفيّ المشهور محمد بخيت المطيعي الأزهري وكذا وكيل المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية الشيخ محمد زاهد الكوثري وأقرَّه ، وقبلهما بكثير نقل ابن هبيرة الحنبلي الإجماع على ذلك ذكره في الإفصاح فَلْيُتَنَبَّهْ ، فإن من فعل هذا يأتِي يوم القيامة والزكاة ما زالت في رقبته لم تبرأ منها ذمته، والله تعالى أعلم.
إذا وضح ذلك فاعلم أن أئمة المسلمين أجمعوا على أن مصرف {وفي سبيل الله} المذكور في آية الصدقات لا ينطبق على كل وجوه البر وأنه خاص بالغازي المتطوع.
قال ابن هبيرة في الإفصاح (ص108) :"واتفقوا ـ أي الأئمة الأربعة وأتباعهم ـ على أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة إلى بناء مسجد، ولا تكفين ميت وإن كان من القُرَبِ لتعيّن الزكاة لما عُينت له". اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه، فلا تنشأ بها طريق ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة، ولا تشق بها ترعة، ولا يعمل بها ساقية، ولا يوسع بها على الأصناف، ولم يصح فيه نقل خلاف عن معين يعتد به، وظاهر كلام الرملي أنه إجماع ...
وهذا ما أفتى به شيخنا العلامة ابن عثيمين - رحمنا الله تعالى و إياه- وغيره من الأئمة الأعلام في عصرنا .
وهو الراجح الصحيح .
والله تعالى أعلم .
بوركتم .
والله تعالى أعلم .
بوركتم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق