يقول السائل الحبيب : ما الفرق بين الطلاق و اللِّعَان ؟
الجواب : أولاً : الطلاق هو : حل قيد الزوجية أو هو حل عقدة التزويج أو بعضه.
أما اللِّعَانُ :
تعريف اللعان: اللعان لغة : مصدر لاعَنَ، مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
وشرعاً: شهادات مؤكدات بالأيمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنى في حق الزوجة. وسُمِّي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعوناً.
2- دليل مشروعية اللعان:
يستدل على تشريع اللعان بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ...} الآيات [النور: 6- 10].
فشهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة قائمة مقام الحد في حق الزوج ومقام حد الزنى في حق الزوجية وسمى باللعان لقوله تعالى: « أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .. » . الآيات .
وبحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قد قضى الله فيك وفي امرأتك » قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
وفي رواية: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
* وكلاهما مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .
* والفرق بينهما نذكر ببعضه في التالي:
1- الطلاق يكون من الزوج لا من الزوجة أما اللِّعَانُ فيكون منهما معا يبدأ به الزوج و ينتهي بالزوجة.
2-الطلاق يكون باللفظ الصريح والكناية ونحوهما ولا يشترط فيه الحلف.أما المُلاعَنَةُ فيُشْتَرَطُ فيها الحَلِفُ بالله أربعة أيمان بالله تعالى إنه من الصادقين وكذا تفعل المرأة تحلف أربعة أيمان إنه لَمِن الكاذبين وله صفة معلومة.
3- يلحق الأولاد في حال الطلاق بالزوج أما في حال اللِّعَان فيلحق الولد بأمه فيُنْسَبُ إلى أمه لا إلي أبيه ويترتب على ذلك عَدَمُ التوارث بينه وبين أبيه- المُلاعِن- ولا يكون مَحْرَمًا لبنات المُلاعِن .
4- بالطلاق يُفَـرَّقُ بين الزوجين ولهما رجعة ما لم يأتِ الزوج بالطلقة الثالثة - بينونة كبري - . أما في حال اللِّعَان فيُفَـرَّقُ بينهما فُرْقَة أبديَّة -على قول الجمهور- .
5- اللِّعَانُ فَسْخٌ - على الراجح - وليس بطلاق .
6- أن يكون اللِّعَانُ على يد حاكم أو مَنْ ينوب عنه . أما الطلاق فلا يُشترط فيه وجودُ حاكم أو غيره . هذه بعض الفروق بين الطلاق واللِّعَان .
والله تعالى أعلم .
بوركتم .
الجواب : أولاً : الطلاق هو : حل قيد الزوجية أو هو حل عقدة التزويج أو بعضه.
أما اللِّعَانُ :
تعريف اللعان: اللعان لغة : مصدر لاعَنَ، مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
وشرعاً: شهادات مؤكدات بالأيمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنى في حق الزوجة. وسُمِّي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعوناً.
2- دليل مشروعية اللعان:
يستدل على تشريع اللعان بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ...} الآيات [النور: 6- 10].
فشهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة قائمة مقام الحد في حق الزوج ومقام حد الزنى في حق الزوجية وسمى باللعان لقوله تعالى: « أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .. » . الآيات .
وبحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قد قضى الله فيك وفي امرأتك » قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
وفي رواية: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
* وكلاهما مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .
* والفرق بينهما نذكر ببعضه في التالي:
1- الطلاق يكون من الزوج لا من الزوجة أما اللِّعَانُ فيكون منهما معا يبدأ به الزوج و ينتهي بالزوجة.
2-الطلاق يكون باللفظ الصريح والكناية ونحوهما ولا يشترط فيه الحلف.أما المُلاعَنَةُ فيُشْتَرَطُ فيها الحَلِفُ بالله أربعة أيمان بالله تعالى إنه من الصادقين وكذا تفعل المرأة تحلف أربعة أيمان إنه لَمِن الكاذبين وله صفة معلومة.
3- يلحق الأولاد في حال الطلاق بالزوج أما في حال اللِّعَان فيلحق الولد بأمه فيُنْسَبُ إلى أمه لا إلي أبيه ويترتب على ذلك عَدَمُ التوارث بينه وبين أبيه- المُلاعِن- ولا يكون مَحْرَمًا لبنات المُلاعِن .
4- بالطلاق يُفَـرَّقُ بين الزوجين ولهما رجعة ما لم يأتِ الزوج بالطلقة الثالثة - بينونة كبري - . أما في حال اللِّعَان فيُفَـرَّقُ بينهما فُرْقَة أبديَّة -على قول الجمهور- .
5- اللِّعَانُ فَسْخٌ - على الراجح - وليس بطلاق .
6- أن يكون اللِّعَانُ على يد حاكم أو مَنْ ينوب عنه . أما الطلاق فلا يُشترط فيه وجودُ حاكم أو غيره . هذه بعض الفروق بين الطلاق واللِّعَان .
والله تعالى أعلم .
بوركتم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق