السبت، 28 يناير 2017

حكم صلاة المرأة بالملابس القصيرة أو بدون خمار

عدد التعليقات : 0
يقول السائلة الكريمة: أبلغ من العمرعشرين عاما تقريباً وأصلي بخمار لكن بثياب قصيرة يظهر مني أسفل الساقين والقدمين فما حكم صلاتي ؟

الجواب : يجب على المرأة المسلمة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لأنها عورة كلها كما قال ﷺ : 
« المرأة عورة » (رواه الترمذي وهو صحيح) .

فإن صلت المرأة وقد بدا من عورتها شيء كالساق أو القدم أو الرأس أو نحوهم لم تصح صلاتها لقوله ﷺ : « لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إِلَّا بِخِمَارٍ »( رواه أبو داود وغيره وهو صحيح ) .

المراد بالحائض : أي البالغة .

و روى أبو داود وغيره عن أم سلمة - صحيح موقوفا - ، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع، وخمار ليس عليها إزار؟ قال: « إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها » .

الدرع : جلبابها أو قميصها .

والله تعالى أعلم
.
بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق