يقول السائل الكريم : أنا طالب جامعي ولا استطيع الانفاق على الزوجة لضيقق المعيشة ، وعرضت علي أرملة الزواج في شقتها ، وهي التي ستنفق لأنها من الأثرياء ، فهل يصح هذا الزواج؟
الجواب : هذا الزواج يسمى عند أهل العلم بزواج المسيار و هو زواج صحيح إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع .
فيلزم توافر بعض الشروط منها :
1- وجود الولي الشرعي .
2- رضا الزوجين .
3- خلو الزوجين من الموانع .
4- وجود شاهدين عدلين .
5-اشهار النكاح وعدم إخفائه .
الجواب : هذا الزواج يسمى عند أهل العلم بزواج المسيار و هو زواج صحيح إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع .
فيلزم توافر بعض الشروط منها :
1- وجود الولي الشرعي .
2- رضا الزوجين .
3- خلو الزوجين من الموانع .
4- وجود شاهدين عدلين .
5-اشهار النكاح وعدم إخفائه .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .
فأجاب :
"لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه" انتهى .
وألأدلة على ذلك كثيرة لا داعي لذكرها فالمقام مقام ايجاز واختصار .
والله تعالى أعلم .
بوركتم .
والله تعالى أعلم .
بوركتم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق