الجمعة، 13 يناير 2017

حكم شراء العملات الأجنبية من البنوك أو غيرها

عدد التعليقات : 0
يقول السلئل الكريم : ما حكم شراء العملات الأجنبية من البنوك ؟
و إذا أراد شراء دولارا أو ريالا أو غير ذلك من العملات بجنيهات مصرية ، هل يشترط فيه التقابض؟

الجواب : شراء العملات الأجنبية من البنوك أو من السوق السوداء أو من غيرهم جائز لا بأس به.
لكن يشترط أن يكون التقابض في محل العقد -كأن يشتري دولارا بالعملة المصرية مثلا ويأخذ الدولار ويدفع ما يقابله بالعملة المصرية فى نفس الوقت دون أن يتفرقا  أي في البنك قبل التفرق فهذا جائز ولا شئ فيه - لأن العملات يجري فيها الربا .
فإذا تقابضا قبل التفرق فلا بأس ، أما أذا تأخر القبض في مجلس آخر أو وقت آخر أو ما يسمى البيع بالأجل فهذا ربا ذلك لأنه فقد شرط التقابض في محل العقد .

فقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال:( الذهب بالذهب, والفضة بالفضة,, والبر بالبر, والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا ) هذا يدل على جواز بيع الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، وهكذا الفضة وهكذا البر، وهكذا الشعير بالشعير، ........ نعم كل ذلك لا بأس به لكن لابد من شرطين: أن يكون مثلاً بمثل، سواء بسواء، ذهباً بذهب، وزناً بوزن، مثلاً بمثل، يداً بيد، في المجلس يقبض في المجلس، وهكذا الفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والبر بالبر، كله يداً بيد، متساويين، أما إذا اختلفت الأصناف فبع كما شئت فبع كما شئت، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا باع ذهباً بفضة فلا بأس، لكن يداً بيد ...هذا طرفا مما قاله أهل العلم و الحدبث يحتاج طول شرح لعلة الثمنية و النقدية و غيرها ......
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق