الجمعة، 20 يناير 2017

الحكم في كفارة اليمين

عدد التعليقات : 0
يسأل الأخ الكريم : حلفت أن لا أكلم أم زوجتي ثم كلمتها فهل أصوم عشرة أيام أم ماذا أفعل ؟
الجواب : إذا حلف المسلم على شيء في المستقبل أن لا يفعله ثم فعله فعليه كفارة يمين .
 و هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم المرء أهله ، أو كسوتهم أو عتق رقبة -إن وجد- فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، و هي على التخير : في الإطعام و الكسوة و العتق .
 و على الترتيب بين الثلاثة المذكورة و بين الصيام .
فالصيام ثلاثة أيام فقط و يكون في حق من عجز عن الإطعام و الكسوة و العتق .
 فإن غديت عشرة من المساكين أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ،أو العتق إن تيسر . فإن عجزت عن ذلك كله صمت ثلاثة أيام .
 قال ربي سبحانه : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون " (المائدة/89).
و الله تعالى أعلم .
 بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق