الخميس، 12 يناير 2017

حد السرقة وشروط توبة السارق

عدد التعليقات : 0
انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة السرقة ، انتشرت انتشار النار في الهشيم ، فما من يوم يمر إلا و تسمع بسرقة بهائم فلان ، و سرقة توكتوك فلان ، و سيارة فلان سرقت من أمام بيته ـ بالإضافة إلى سرقة المحلات التجارية و الهواتف المحمولة و ...

و السرقة حرام من كبائر الذنوب ، و فيها الحد - قطع اليد - .

نكل الله تعالى بالسارق أن قطع يده في سرقة أموال الناس ، انتقاما منه سبحانه لتعدي هذا السارق المجرم على مال الغير بالسرقة .

قال تبارك و تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " ( المائدة / 38 ) .

و قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ..." الحديث (رواه البخاري و مسلم و غيرهما ) .

وقال - عليه اسلام - : " " لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده " (رواه البخاري و مسلم وغيرهما ) .

* و إخيرا نذكر القائمين بهذا الفعل الشنيع - السرقة - بالتوبة و الرجوع إلى الله تعالى ، فلا تدري أيها العاصي لعل قيامتك اليوم .

و للتوبة شروط:

الشرط الأول: الإخلاص وهو أن يقصد بتوبته وجه الله عز وجل.

الثاني: الإقلاع عن ذنب السرقة .

الثالث: الندم على فعله لهذه السرقة .

الرابع: العزم على عدم الرجوع إلي السرقة .

الخامس : رد المظالم إلى أهلها . بمعنى أنه يرد المسروقات إلى أصحابها، فإن عجز عن ردها ، فليتصدق بتلك المسروقات -إن كانت موجودة- وإن كانت غير موجودة فليتصدق بقيمتها ...

السادس: أن تكون التوبة قبل أن يصل العبد إلى حال الغرغرة عند الموت.

والله تعالى أعلم .

بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق