الجمعة، 17 فبراير 2017

حكم اخراج الزكاة للأقارب

عدد التعليقات : 0
يقول السائل الكريم : أخي رجل كبير يريد الزواج و لا يقدر على تكاليفه الباهظة ، فهل يصح أن أعطه تكاليف الزواج من زكاة مالي ؟
الجواب : نعم ، يجوز أن تصرف الزكاة لمن لا يستطعون الزواج في زواجهم ، و الأقربون أولى بها .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " ( رواه الترمذي و غيره و قال الألباني : صحيح ) .
لكن لا تدفع له الزكاة حتى يعلم أنه يريد الزواج حقا ، فالبعض يأخذ الزكاة و يصرفها في مخدرات و غيرها .
و الله تعالى أعلم .
بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق