السبت، 4 فبراير 2017

أسئلة هامة فى الحج

عدد التعليقات : 0
يقول السائل الكريم : نحن مصريان قدمنا من خارج المملكة بنية العمرة و الحج ، وصلنا إلى جدة دون إحرام ، و جلسنا في جدة عند ابننا الذي يعمل بها ثلاثة أيام ، ثم أحرمنا منها ،  فما حكم ذلك؟
الجواب : يلزمكما أن تعودا إلى ميقاتكما ( الجحفة )، ولا يجوز لكما تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لأهل مصر وغيرها قال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)).
 ، فلابد أن تحرما من الميقات الذي تمران عليه إذا كنتما قاصدان الحج أو العمرة فتحرما منه، فإذا تجاوزتما فإن عليكما الرجوع إليه، فإن لم ترجعا وأحرمتما بعده لزمكما دم، وهكذا إن عجزتم عن الرجوع إليه أحرمتما من مكانكما وعليكم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم.
و يجزئ عن كل منكما شأة أو سبع بدنة أو سبع بقرة .
والله تعالى أعلم .

يقول السائل الكريم : جئت مكة لأعمل بخدمة الحجيج - خدمة حجاج - و لا أدري أيتيسر لي الحج أم لا ، فقلت في نفسي : إن تيسر لي الحج حججت ، فتجاوزت ميقات مصر دون إحرام ، و الأن تيسر لي ، فما الحكم ؟
الجواب : إذا جئت مكة و أنت تنوي الحج إذا تيسر لك ، ثم تيسر لك ، فعزمت على الحج فإنك تحرم من مكانك في مكة .
أما إذا كنت تعلم أنه سيسمح لك بالحج ، لزمك الإحرام من ميقات مصر وهو الجحفة .و إلا فعليك دم .
عن ابن عباس أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ : ذَا الْحُلَيْفَةِ . وَلأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ . وَلأَهْلِ نَجْدٍ : قَرْنَ الْمَنَازِلِ . وَلأَهْلِ الْيَمَنِ : يَلَمْلَمَ . هُنَّ لَهُنّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ , مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ . وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ : فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ , حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .( متفق عليه ) .
و الله تعالى أعلم .
 بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق