الاثنين، 16 يناير 2017

حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد

عدد التعليقات : 0
 تسأل أحدى الأخوات الفضيلات عن حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد ؟
الجواب : اتفق الفقهاء على جواز صبغ الشَّعر وتحويله إلى الصفرة أو الحمرة أو البنية ، سواء كان الصبغ بالحناء أو الكتم، أو الزعفران، أو غير ذلك.
لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم »
( البخاري ) .
* أما عن حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد فالراجح من أقوال أهل العلم الجواز ، فلا تقع عليهن النصوص الخاصة من منع الرجال بالصبغ بالسواد ، لأن المرأة في الأصل هي محل للزينة و قد أبيح لها ما لم يبح للرجال من الأحمرين - الذهب و الحرير - .
قال تبارك تعالى : " أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين " .
لكن لا ينبغي أن يدلس بهذه الصبغة على خاطب ، وللمرأة أن تفعل ذلك بأمر زوجها للزينة أو لمرض الشيب في صغرها أو نحو هذا .
و أباح بعضهم الصبغ بالسواد للمتزوجة فقط .
وبهذا القول قالت الشافعية في قولٍ لهم غير المعتمد عنهم، فقالوا: يحرم صبغ الشَّعر بالسَّواد على غير المرأة المتزوجة، وأما المتزوجة، فإن أذن الزوج، فوجهان: الجواز، والتحريم، وإن لم يأذن لها فالتحريم. ذكره النووي في المجموع(3-134).
و قال الرملي: "يجوز للمرأة ذلك (صبغ الشَّعر بالسَّواد) بإذن زوجها أو سيِّدها؛ لانَّ له غرضاً في تزيُّنها به" انظر إعانة الطالبين 2/ 386.
والله تعالى أعلم .
*** قد يقال : وما حكم صبغ الرجال بالسواد ؟
الجواب المسألة خلافية بين أهل العلم ، و هي على أقوال عدة و لعل الراجح منها الجواز مع الكراهة أو أنها خلاق الأولى .
وقد اختار البعض الجواز ما لم ينطو الصبغ على التدليس والتغرير، وبهذا القول قال أبو يوسف ومحمد ابن سيرين، وإسحاق ابن راهويه. قال أبو يوسف، مبيِّناً علة جواز صبغ الشَّعر بالسَّواد، وأنه للتزين، فقال: "كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها"(حاشية ابن عابدين 6/ 422 ). وقال ابن سيرين: "لا أعلم بخضاب السَّواد بأساً، إلا أن يَغُرّ به امرأة"( حجة الله البالغة 2/ 367. ). وبمثل قول أبي يوسف، قال إسحاق ابن راهويه.( المغني 1/ 105)
وقد اختار هذا القول ابن أبي عاصم في كتابه الخضاب( فتح الباري 10/ 435)، واختاره الشيخ: خليل السبيعي في بحثه: صبغ اللحية بالسَّواد بين المانعين والمجيزين، عرض ونقد على منهج المحدثين(122)، ومبارك الدعيلج في رسالته: الشَّعر في الفقه الإسلامي.(72)
ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، على جواز صبغ الشَّعر بالسَّواد، ما لم ينطو على التدليس والخداع، ما يلي:
1. حديث عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السَّواد، أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوِّكم »( ابن ماجه 2/ 1197، برقم: 3625. قال الألباني: ضعيف).
2. أنه قد روي عن كثيرٍ من الصحابة والتابعين، أنهم كانوا يخضبون بالسَّواد. قال ابن القيم: "صَحّ عن الحسن والحسين -رضي الله عنهما- أنهما كانا يخضبان بالسَّواد. ذكر ذلك عنهما ابن جرير في تهذيب الآثار، وذكره عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن جعفر، وسعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، والمغيرة بن شعبة، وجرير بن عبد الله، وعمرو بن العاص. وحكاه عن جماعة من التابعين، منهم: عمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وأيوب، وإسماعيل بن معدي كرب. وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار، ويزيد، وابن جريج، وأبي يوسف، وأبي إسحاق، وابن أبي ليلى، وزياد بن علاقة، وغيلان بن جامع، ونافع بن جبير، وعمرو بن علي المقدمي، والقاسم بن سلاّم"( زاد المعاد 4/ 368. ).
و هذا ما رجحه شيخنا مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى .
ولفضيلة الشيخ /عبد المجيد الزنداني بحث رائق في هذا الشأن اقتطفنا بعضه بتصرف .
نسأل الله تعالى تمام النفع للمسلمين .
والله تعالى أعلم . بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق