الأربعاء، 18 يناير 2017

أحكام في الرضاعة من غير الأم

عدد التعليقات : 0
تقول السائلة الكريمة : قمت بتربية أخي زوجي منذ الصغر بعد وفاة أمه ، لكني لم أرضعه ،وهو الآن يناديني بأمي و يعتقد أنني أمه كما يعتقد هذا كثير من الناس ... فهل يجوز لي أن أكشف الحجاب أمامه أو أن أتخفف من بعض ثيابي بحضرته ؟
الجواب : لا يشرع لكي أختنا المصونة أن تتكشفي على من ذكرت ، فالمرأة إذا ربت طفلا أجنبيا منها ، كأخي زوجها أو غيره ، فإنه لا يكون محرما لها بمجرد التربية ما لم ترضعه خمس رضعات .
وعليه يجب عليك أن تحتجبي منه إذا بلغ الحلم – البلوغ – ، كما لا يجوز لك أن تسافري معه أو تختلي به أو تصافحيه ...
والله تعالى أعلم .

يقول الأخ السائل : رضعت من جدتي لأمي ، فهل يجوز لي أن أتزوج بابنة خالي أو بابنة خالتي ؟

الجواب : لا يجوز ، لأن الطفل إذا ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في سنتي الرضاعة ، صار بذلك أخا لأخواله وخالاته ، وعما لأولاد أخواله وخالا لأولاد خالاته ،
وعليه فلا يشرع له أن يتزوج من بنات أخواله ، لأنه صار عمهم من الرضاعة ولا من بنات خالاته لأنه8 صار خالهم من الرضاعة .
دليله : ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضى الله تعالى عنهما - أن النبي -عليه السلام - أريد على ابنة حمزة . فقال : << إنها لا تحل لي ، إنها ابنة من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب >> .
والأدلة كثيرة في هذا الباب ،نكتفي بما قدمنا داعين الله تعالى تمام النفع للمسلميين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق