الخميس، 5 يناير 2017

حكم لبس الرجل السلاسل و الحظاظات وما شابهه

عدد التعليقات : 0
يقول الأخ الكريم : ما حكم لبس الرجل السلاسل و الحظاظات ؟

الجواب : لا يجوز اتخاذ الرجل السلاسل والحظاظات والقرط في الأذن وفي الأنف و نحوه للتجمل ، فكل ما ذكرنا محرم على الرجال و الشباب لأن ذلك من شيم النساء ، و هو تشبه بالنساء ، و قد لعن رسول الله - عليه السلام - المتشبهين من الرجال بالنساء ، و يزيد تحريما إذا كان كان مصنوعا من الذهب أو على شكل حيوان أو ما فيه روح .

روى البخاري في صحيحه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» .

و روى الترمذي و غيره من أصحاب السنن أَنَّ عن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ : إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» .

والله تعالى أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق