الأحد، 15 يناير 2017

محارم النساء من الرجال

عدد التعليقات : 0
تقول السائلة الكريمة : هل زوج أختي من محارمي ؟
الجواب : لا ، ليس من محارمك ، فزوج الأخت ليس محرما لها ، وكذلك زوج الخالة و زوج العمة ، فهذا تحريم مؤقت .
وكذلك خالة الزوجة وعمتها و أختها لسن من محارم الزوج ، لأنهن محرمات عليه متى طلق أختها أو بنت أخيها أو بنت أختها جاز له نكاحهن بعد العدة .
وقد حدد القرأن الكريم محارم المرأة فقال جل وعلا { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) } ( سورة النور ) .

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إياكم والدخول على النساء فقال رجل من النصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال : الحمو الموت " رواه البخاري ومسلم.
والحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه .  
" قال النووي : اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم"
فلا ينبغي التساهل في هذه الأمور المهمة .

فلا تتساهل المرأة مع زوج أختها فتصافحه أو تخلع النقاب أمامه أو غير هذا مما لا يجوز إلا للمحارم ، وكذلك عم زوجها ليس بمحرم لها فلا تسافر معه ولا تنكشف أمامه ، وكذلك خال الزوج ، وابن عم الزوج وابن خال الزوج فليسوا محارم .

إنما المحارم أبو الزوج وإن علا وابن الزوج وإن نزل . فلينتبه لهذا التقسيم .

والله تعالى أعلم .

بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق