الأحد، 29 يناير 2017

من سلسلة الآداب الاسلامية ( آداب اللباس )

عدد التعليقات : 0

آداب اللباس 

ينبغي على المسلم التحلي بالآداب الإسلامية حال لبسه الثياب ونحوه وهى كالتالي:
*(الأدب الأول) : يجب على المسلم ارتداء الثياب لستر عورته .
لقوله تعالى:: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا} [الْأَعْرَاف: 266] الريش : ما ظهر من الثياب . وبالباب نصوص آخر يستدل بها ...
*(الأدب الثاني): ألا يكون بالثياب إسراف و لا مخيلة .
الإسراف : هو صرف ما لا ينبغي ، زائد على ما ينبغي .
والخيلاء : الزيادة في الثوب عجبا بنفسه ...
 قال -عليه الصلاة والسلام- : « كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ » 
 ( رواه البخاري ) .
*(الثالث): ألا يلبس المسلم الحرير مطلقا ، لكنه تلبسه المرأة .
 خَرَجَ -عليه الصلاة والسلام - وَفِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَقَطْعَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ: « إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّا لِإِنَاثِهِمْ » ( رواه أبو دواد وصححه الألباني ) .
*( الرابع): ألا يطيل الرجل ثوبه إلى أن يتجاوز كعبيه .
 قال -عليه الصلاة والسلام - :« مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ» (البخاري).
*(الخامس): أن يؤثر لباس الأبيض من الثياب .
 لقوله -عليه الصلاة والسلام -: «البَسُوا البَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ»(رواه الترمذي -صحيح).
(تنبيه):يجوز لبس الألوان الأخري من الثياب عدا ما استثناه النص .
 لقول البراء بن عازب: -رضي الله تعالى عنه-  « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ » (الصحيحين).
 وفي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله تعالى عنه - أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
*(السادس): أن تُطيل المسلمة لباسها إلى أن تستر قدميها وترتدي حجابها حال خروجها .
 صح عند أبي داود عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَةِ.
 وصح عند الترمذي عن أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنها كَلَّمَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ حِينَ نَهَى عَنْ جَرِّ الثَّوْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا» ، قَالَتْ: يَنْكَشِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَذِرَاعًا، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ» .
*(السابع)ألا يتخم الرجل بخاتم الذهب ولا يلبس الحرير للحديث السابق في ( الأدب الثالث ) .
*(الثامن) ألا يلبس الرجل لبسة المرأة ولا المرأة لبسة الرجل .
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجل يلبس لبسة الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة تلبس لبسة الرجل.( رواه أبو داود وصححه الألباني ) .
*(التاسع): إذا انتعل بدأ باليمين ، و إذا نزع بدأ بالشمال .
 قال صلى الله عليه وسلم : « إذا انتعَلَ أَحدُكم فليَبدأْ باليُمنى، وإذا خلَعَ نَعليهِ فليَبدأْ باليُسرى » ( رواه مسلم) .
*( العاشر): ألا يمشي في نعل واحد .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا» (رواه مسلم ) .
بقى معنا كثير من آداب اللباس ، اعرضنا عن ذكرها لعدم الإطالة .
نسأل الله تعالى تمام النفع للمسلمين .
بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق