أفتت دكتورة/ سعاد صالح - رئيس قسم الفقة بجامعة الأزهر- بجواز تهذيب الحواجب ، وقالت إنها مسئولة أمام الله عن هذه الفتوى ...
وتابعها على هذه الفتوى دكتورة /آمنة نصير - أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر ، وآخرون من أهل العلم..!!
( أقول ) : ترقيق الحواجب محرم بالكتاب والسنة قال تبارك وتعالى في محكم التنزيل حاكيا عن الشيطان الرجيم : « وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ » (النساء/ 119) .
قال أبو بكر بن العربي في تفسير هذه الآية بعد ذكر ما يؤيدها من السنة : النامصة : هي ناتفة الشعر تتحسن به .
وهذا كله تبديل للخلقة وتغيير للهيئة و هو حرام .(أحكام القرآن لابن العربي / 2-480) .
** وأما من السنة المطهرة فقد ثبت في صحيح البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ « لَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ » .
قال ابن منظور في لسان العرب < 8-91 > مادة ( لعن )
واللعن : الابعاد والطرد من الخير . وقيل الطرد والإبعاد من الله ... وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحمته واستحق العذاب فصار هالكا .
وثبت في الصحيحين أيضا من طريق عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }
*(تنبيه ) : أفتى د / على جمعة (مفتي مصر الأسبق) في فتاوي عصرية (1/ 480) : بجواز عمل الحواجب باعتدال في حالة وجود شعر كثيف فوق العادة تتأذى منه المرأة ، وقال : في هذه الحالة لا بأس بإزالة الشعر الزائد مستدلا على ذلك بما أخرجه الطبرى من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة – رضي الله تعالى عنها وكانت هذه المرأة شابة يعجبها الجمال فقالت : الْمَرْأَةِ تَحُفُّ جَبِينَهَا فَقَالَتْ: « أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى مَا اسْتَطَعْتِ » .( رواه الجعد في مسنده /451) .
( أقول ) : لا يجوز للمرأة أخذ شعر من حاجبيها بحال لعموم الأدلة على ذلك ، أما عن فتوى د/ على جمعة ففيها نظر للتالي :
أولا: الحديث الذي استدل به د/ جمعة ضعيف لا تقوم به حجة .
قال الألباني ( غاية المرام ... ص76) : ضعيف . فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها .
ثانيا : على فرض صحة الأثر الموقوف على عائشة – رضي الله تعالى عنها – فليس بحجة ، لما هو معلوم عند الأصوليين من « أن قول الصحابي حجة مالم يخالف نصا أو قول صحابي آخر » وقد خالف هذا الأثر المروى عن عائشة ما ثبت عنه –عليه السلام – من النهي عن التنمص ...
ثالثا : وعلى فرض صحة المتن فليس فيه دليل على جواز الأخذ من شعر الحاجبين ، فالفرق واضح بين الحاجبين و شعر الجبين الذي هو أعلى الوجه .
فالراجح من أقوال أهل العلم أن للمرأة أن تأخذ شعر الوجه إلا الحاجبين فلها أن تأخذ شعر الجبهة و الوجنتين و الشارب و الذقن و الأنف و الأذنين كما لها أن تأخذ الشعر الذي بين الحاجبين لأنه تابع للأنف وليس للحاجبين ، أما شعر الحاجبين فلا تقربهما إلا إن غزر و فحش و أصبح يحدث لها ضررا بالعينين فحينئذ يقص ولا يقلع ولا ينتف و لا يحلق .
قال النووي : يجوز التزين بما ذكر ، إلا الحف فإنه من جملة النماص (فتح الباري 17-41) .
وخالف النووي - رحمنا الله تعالى و إياه - علماء آخرين ، والراجح ما أسلفناه .
رابعا : إن سلمنا جدلا بصحة الأثر ، فالحف يكون للزوج فقط ، لا كما ذهب إليه د/ جمعة ، أنه يكون لكل أحد .
هذه بعض المآخذ على استدلال د / جمعة بهذا الأثر .
والله نسأل أن يحفظ على المسلمين دينهم . والله تعالى أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق