الثلاثاء، 21 فبراير 2017

أحكام دفن الموتى من وجهة نظر شرعية

عدد التعليقات : 0
سلسلة فقه الجنائز ( 11 ) ....2 -3-2016........
 الدفن و توابعه .
* حكمه : فرض كفاية .
* ما يقال عند دخول المقابر :
ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - " ... قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « قُولِى السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ ».
* حكم دفن المسلم و المشرك :
يجب دفن المسلم و الكافر لكن لا يدفن الكافر في مقابر المسلمين .
صح بالنسائي و غيره أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لعلي بن أبي طالب و قد مات أبوطَالِبٍ « اذْهَبْ فَوَارِهِ  ».
- قد يقال : هل يدفن الشهيد في مقابر المسلمين ؟
الجواب : يدفن شهيد المعركة في مكان استشهاده .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ فَجَاءَ مُنَادِى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِى مَضَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَاهُمْ. ( رواه أبوداود و صححه الألباني ) .
* صفة القبر :
أولا : يجب إعماق القبر و توسيعه و تحسينه .
عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَرْحَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَالُوا كَيْفَ تَأْمُرُ بِقَتْلَانَا قَالَ « احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ».(الترمذي و صححه الألباني ) .
- يجوز أن يكون لحدا و يجوز أن يكون شقا .
و اللحد : يكون في الأرض الصلبة الحجرية أو نحوها ، فيحفر القبر ، ثم يحفر في أسفله من جانبه الذي يلي القبلة .
أما الشق : فهو أن يحفر القبر ثم يوضو الميت في أسفل الحفرة ، و يعرش فوقه باللبن و نحوه ثم يوضع فوقه التراب .
( تنبيهات ) :
أولا : اللحد أفضل لأنه هو الذي اختاره رب العزة سبحانه لنبيه - عليه السلام - .
ثانيا :يسن أن يرفع القبر شبرا أو نحوه .
عَنْ جَابِرٍ " " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ لَهُ لَحْدًا، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا "، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: " وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ ".( رواه البيهقي و صححه الألباني ) .
ثالثا : أن يجعل القبر مسنما .
ثبت في صحيح البخاري ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ " أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا ".
رابعا : يجوز تعليم القبر بحجر و نحوه .
عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ أَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ - قَالَ كَثِيرٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِى يُخْبِرُنِى ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ - كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَىْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ « أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِى وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِى ».( رواه أبو داود و حسنه الألباني ) .
خامسا : لا يجوز تجصيص القبر و البناء و القعود عليه .
عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يقْعد عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ
( رواه مسلم ) .
إلى لقاء قادم بمشيئة الله تعالى مع - صفة الدفن - .
بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق