السبت، 4 مارس 2017

الحكم في ضرب الرجل زوجته

عدد التعليقات : 0
يقول الأخ الحبيب نصه : سؤال عن ضرب الرجل زوجته وما حكم ذلك وكيف كان يعامل الرسول عليه الصلاة والسلام زوجاته ؟
الجواب : قال تعالى : " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " النشوز في الأصل بمعنى الارتفاع ، فالمرأة التي تخرج عن حقوق الرجل قد ترفعت عليه وحاولت أن تشمخ بأنفها عليه فهي مترفعة ...
فعظوهن : أي انصحوهن بالكلمة الطيبة, و إلا فاهجروهن .
و اهجروهن : أي لا تقربوهن في الفراش .
فالهجر طريق من طرق التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها هجره إياها .
أما المرأة التي تنشز فلا تبالي بهجر زوجها بمعنى إعراضه عنها . فتضرب .
و الضرب يكون بلا ضرر بالغ .
قد يقال : أيكون الضرب بالسواك ؟
أقول : هذا كلام للبعض ، لكنه فيه نظر ، فيجوز أن تضرب المرأة بمجامع اليد أو بالسوط أو العصا .
ثبت في صحيح مسلم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها : " فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَة أَوْجَعَتْنِي "
اللهد : الدفع الشديد في الصدر ( ابن الأثير " النهاية " (4/281) .
قال في الموسوعة الفقهية " ( 10 / 24 ) :
ويجب أن يكون الضّرب غير مبرّح ، وغير مدمٍ ، وأن يتوقّى فيه الوجه والأماكن المخوفة ، لأنّ المقصود منه التّأديب لا الإتلاف ؛ لخبر : ( إنّ لكم عليهنّ ألاّ يوطئن فُرُشَكم أحداً تكرهونه ، فإنْ فعلنَ فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح ) .
ويشترط الحنابلة ألاّ يجاوز به عشرة أسواط ؛ لحديث : ( لا يجلد أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلاّ في حدّ من حدود اللّه ) .انتهى .
من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم :
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع : ( اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) . رواه مسلم ( 1218 ) .
والله تعالى أعلم .
بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق