الأربعاء، 1 مارس 2017

هل يجوز اخراج زكاة المال على شكل ملابس أو شنط رمضان أو على شكل مواد عينية

عدد التعليقات : 0
يقول السائل الكريم : أشتري بزكاة مالي شنط رمضان و أوزعها على الفقراء ، فهل يجوز هذا الصنيع ؟
الجواب : يظن كثير من أحبتنا الأغنياء بجواز ذلك ، و هذا غير صحيح .
فالزكاةُ إنما تجبُ من عين المال المزكى ولا يجوزُ إخراجها قيمةً وهذا هو مذهبُ جمهور الفقهاء ، فلا تجعلوا أنفسكم أوصياء على الفقراء في حقهم المالي - الزكاة - .
فبعضهم يريد أن يأخذ حقه المالي من أموالكم و يحضر به دواء لزوجه أو أولاده ، أو يريد أن يحضر لأولاده ملابس أو يدفع أجرة مسكنه أو ... فلا تنصب نفسك وصيا أيها الغني على الفقراء .
ففي كتابِ أبي بكرالصديق - رضي الله تعالى عنه - الذي كتبه إلى عماله في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطَّعه البخاري في عشرة مواضع من صحيحه أن المصدق إذا لم يجد إلا بنت لبون أخذ بنت مخاضٍ وعشرين درهماً أو شاتين إنِ استيسرتا؛ فدل هذا الحديثُ بوضوح على صحة مذهب الجمهور مالكٍ والشافعي وأحمد من أن القيمة لا تُجزيء في الزكاة إلا عند العجز عن إخراج العين المنصوصة.
* سئل شيخنا العلامة ابن عثيمين - رحمنا الله تعالى و إياه -:
"هل يجوز تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد عينية غذائية وغيرها فتوزع على الفقراء؟" .
فأجاب :
" لا يجوز، الزكاة لا بد أن تدفع دراهم... ". انتهى من " اللقاء الشهري" (41 / 12) .
والله تعالى أعلم .
بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق