الثلاثاء، 24 يناير 2017

الإعتكاف شروطه وأحكامه ومبطلاته

عدد التعليقات : 0
 الاعتكاف لغة : لزوم الشيء وحبس النفس عليه .
واصطلاحا : التعبد لله تعالى بملازمة المسجد على سبيل القربة من أناس مخصوصين بصفة مخصوصة .

* حكمه : سنة :

قال الإمام النووي -رحمنا الله تعالى وإياه ( 6/501 المجموع ) - : الاعتكاف سنة بالإجماع ، و لا يجب إلا بالنذر بالإجماع ، ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان طلبا لليلة القدر .
* زمانه : السنة أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لفعله -عليه السلام - وأصحابه -رضي الله تعالى عنهم - وأما عدا ذلك فجائز لحديث عمربن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فقال له -عليه السلام - : { أوف بنذرك } ( الصحيحين ) .
** شروط صحة الاعتكاف :
1-الإسلام : فلا يصح من كافر أو مرتد .
2- العقل : فلا يصح من مجنون أو معتوه ، فالعقل مناط التكليف .
3- التمييز : فلا يصح ممن دون التمييز حيث أنه لا قصد له .
4- النية : لقوله -عليه السلام - : { إنما الأعمال بالنيات ، و إنما لكل امرئ ما نوى }
( الصحيحين ) .

** أركان الاعتكاف :


1- المعتكف : وهو المرء المسلم المتعبد لله تعالى بالاعتكاف .
2- المعتكف فيه : وهو المسجد .
3- الاعتكاف : الفعل أو اللبث في المسجد .
قال تبارك وتعالى : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ(البقرة 187) .
* مسألة : متى يدخل المعتكف معتكفه ؟
الجواب : يدخل المعتكف معتكفه قبل الفجر ويخرج منه صبيحة يوم العيد .(الراجح).
فعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - { قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ ، وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دحَلَّ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ } (رواه مسلم).
وأما دليل الخروج فحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه - قال : { اعْتَكَفْنا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العَشْرَ الأوْسَطَ ، فلمَّا كان صَبِيحَةَ عِشْرينَ نَقَلْنَا مَتَاعَنا } ( رواه البخاري ) .
* (انتبه ) :
لا يشترط الصوم لمن أراد الاعتكاف أو للمعتكف لما ثبت أن رسول الله - عليه السلام - اعتكف العشر الأول من شوال . (رواه مسلم ) .
وفي هذه العشر يوم العيد والصوم فيه حرام فدل ذلك على عدم اشتراط الصيام في الاعتكاف ، وقد اعتكف عمر - رضي الله تعالى عنه - ليلة ، الليل ليس فيه صيام قد كان نذرها . ( رواه البخاري ) .

*** ما يباح للمعتكف :

11- أن يتخذ مكانا كخيمة ونحوها في مؤخرة المسجد يعتكف فيها لأن عائشة - رضي الله تعالى عنها - كانت تضرب للنبي -عليه السلام خباء إذا اعتكف . ( الصحيحين ) .
وكان ذلك بأمره -عليه السلام - .
2- أن يتخذ سريرا ونحوه في المسجد :
 فعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - { أن النبي -عليه السلام- كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراء اسطوانة التوبة . (رواه ابن ماجه وضعفه الألباني وصححه آخرون ) .
وسبق في حديث أبي سعيد -رضي الله تعالى عنه - : .... فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا ..
3- الخروج للحاجة : كالخروج للأكل أو الشراب أو للتطيب ونحو ذلك .
4- تسريح شعره وتمشيطه :
 فعَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ  { كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصْغِى إِلَىَّ رَأْسَهُ وَهْوَ مُجَاوِرٌ فِى الْمَسْجِدِ ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ . ( الصحيحين ) .
55- خلوة المعتكف بزوجته وقلبها إلي مساكنها : { جاءت صفية إلى رسول الله -عليه السلام- تزوره في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب ، فقام النبي -عليه السلام - معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ........  الحديث (الصحيحين ) .
6- يجوز اعتكاف المستحاضة: لكن تتحفظ بخرقة أو نحوها لئلا تلوث المسجد ،
 فعَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ اعْتَكَفَتْ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِىَ تُصَلِّى (الصحيحين).
7- يجوز للمعتكف التطيب والخطبة وعقد الزواج : للبراءة الأصلية .

*** ما يبطل الاعتكاف :

11- الخروج من المسجد لغير حاجة : لأن هذا الخروج يخالف مقتضى المكث في المسجد للتعبد قالت عائشة : { السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما بدل له منه  ( رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء ) .
2- الجماع :
لقوله تعالى : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ( البقرة 187) .
فمن جامع قاصدا عامدا ذاكرا بطل اعتكافه ، أما من جامع ناسيا فلا يفسد اعتكافه .
33- الردة : من ترك الاعتكاف فعليه القضاء : لأن النبي -عليه السلام - قضى ما تركه من رمضان في العشر الأواخر من شوال .( الصحيحين ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق