السبت، 28 يناير 2017

حكم القسائم المجانية التى تعطيها المحلات والمولات لجلب المتسوقين

عدد التعليقات : 0
يقول السائل الكريم : في منطقتنا مول كبير يعرض ثلاجة أو بعض الهدايا لمن يشتري بضائع بأكثر من مائة جنيه ، يعطى له قسيمة مجانية مطبوع عليها جنيه ، ويدخل السحب ، فإذا فاز أخذ الثلاجة ، فهل هذا مشروع ؟

الجواب : هذه المعاملة غير مشروعة - حرام - وتعتبر من القمار وهو الميسر الذي حرمة ربي سبحانه في قوله :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} ، فهذه المعاملة من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل فحرام شرعا التلبس بها .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال ( في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها بحيث من يشتري منها بضائع بالسعر المادي بمائة درهم فأكثر تصرف له مجانا قسيمة مرقمة مطبوعا فيها " قيمتها عشرة دراهم " ويتم فيما بعد سحب يفوز فيه صاحب الحظ السعيد - كما يقولون- بتلك السيارة المعروضة . وسؤالي هو :

1- ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المصروفة بدون مقابل ولا يخسر المشترك شيئا في حالة عدم الفوز ؟
2- ما حكم الشراء من تلك الجمعية بغرض الحصول على القسيمة المذكورة للتمكن من الاشتراك في القرعة ؟ وبما أن الناس هنا بما فيهم المثقفون مترددون ومحتارون قبل هذا الأمر ، أرجو من سماحتكم الإجابة على السؤالين المرفقين بما تيسر من الدليل ليكون المسلمون على بينة في دينهم . جزاكم الله خيرا .

فأجاب رحمه الله بقوله :
هذه المعاملة تعتبر من القمار وهو الميسر الذي حرمه الله والمذكور في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/90ـ91 ، فالواجب على ولاة الأمر وأهل العلم في الفجيرة وغيرها إنكار هذه المعاملة والتحذير منها ، لما في ذلك من مخالفة كتاب الله العزيز وأكل أموال الناس بالباطل ، رزق الله الجميع الهداية والاستقامة على الحق (مجلة الدعوة العدد 1145 في 29 / 10 / 1408 هـ )

أما إذا لم يشترط الشرط و جعلها هدية فقط على السلعة فأرجوا ألا بأس ، ومن العلماء ما يمنع منها ، لأنه يضر بالآخرين ، فيتهافت الناس على السلعة من أجل الهدية أو الجائزة و يترك المشتري أفضل منها في المحلات الأخري لعدم الهدية فيضر بالآخرين لما يسببه من ركود في سلعتهم و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر و لا ضرار " .

والله تعالى أعلم .
بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق