هولاء يجوز لهم عدم الصوم فى رمضان :
*1-_( المريض ) :
أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض مرضا يعذر به ... ثم إذا بريء قضى ما أفطره.
قال تبارك وتعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرآنُ هدى للنَّاسِ ، وبَيِّنات مِنَ الهُدى والفُرْقانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهرَ فليَصُمْهُ ، ومن كان مَرِيضا أوْ على سَفَر فَعدَّة مِنْ أيَّام أُخرَ } [ البقرة : 185].
( انتبه ) :للمريض ثلاث حالات :
أ - أن يكون مرضه خطيرا ويشق الصوم عليه ، فهذا يحرم عليه الصوم لقوله تبارك وتعالى : {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } [ النساء : 29 ].
ب - أن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه ويشق عليه الصوم ، فهذا يستحب له الفطر .
ت - أن يكون مرضه يسيرا لا يتأثر بالصوم ، فهذا لا يجوز له الفطر .
لكن يباح للصحيح الذي يخشى المرض بالصيام أن يفطر لأنه كالمريض الذى يخاف زيادة مرضه ، قال تعالى : {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } [ النساء : 29 ].
*2-_( المسافر ):
يباح للمسافر سفرا يقصر فيه أن يفطر ، لقوله تعالى : { ومن كان مَرِيضا أوْ على سَفَر فَعدَّة مِنْ أيَّام أُخرَ } [ البقرة : 185].
**4،3- _(الشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، والمريض الذي لا يرجى برؤه ) :
من عجز عن الصيام لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه أو نحوهما ، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ، لقوله تبارك وتعالى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } [البقرة:184].
عن عطاء أنه سمع ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس ليست منسوخة ، وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا .(أخرجه البخاري ) .
**6،5-_( الحامل والمرضع ):
إذا خافت الحامل على الجنين أو خافت المرضع على رضيعها قلة اللبن أو ضيعته ونحو ذلك بالصوم أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما على القول الأول من أقوال أهل العلم : قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله عز وجل عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم » ( رواه النسائي و غيره وحسنه الألباني ).
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : رخص للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاءا ،ويطعما كل يوم مسكين ولا قضاء عليهما ، ثم نسخ ذلك في هذه الآية:{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم ، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين .
وعنه قال : إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدهما في رمضان قال : يفطران ويطعما مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما .
وعن نافع مولى ابن عمر قال : كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش ، وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر لأن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا .
وقيل : تقضيان فقط لأنهما تشبهان المريض الذي قال فيه الله تعالى : { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } فمتى زال المحذور تقضيان وهناك ثلاثة أقوال آخرى في المسألة نكتفي بما ذكرناه للإيجاز
ونشير إلى القول الراجح هو القول الأول لصحة الأخبار المستدل بها و ...
* (انتبه ) :الإطعام واجب على من تلزمه نفقة المرضع والحامل .
والإطعام يكون في الأيام التي أفطر فيها أو بعدها ولا يطعم قبلها لأنه لم يتعلق بذمته الوجوب إلا بمجيء ذلك اليوم .
ثبت عن أنس بن مالك –رضي الله تعالى عنه – أنه أفطر رمضان عند كبره فأطعم ثلاثين مسكينا في آخر يوم (أبو يعلى وغيره والأثر صحيح بشواهده ) .
ولا يجوز إخراج القيمة ، لأن الآية نصت على الإطعام فلو أخرج مالا لم يجزيه ذلك ، إلا أن يوكل من ينوب عنه في الإطعام .
هذا ولا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام ، فلو أطعم نفس الفقير أو المسكين كل يوم أجزأه وهذا بخلاف الكفارة .
وأخيرا من مات وعليه صيام صام عنه وليه ، ولو كان الصوم صوم فرض غير نذر ، لما صح عن عائشة – رضي الله تعالى عنها - : أن رسول الله –عليه السلام – قال: « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » ( رواه البخاري ). وهذا عموم لم يخص نذرا عن غيره .
هذا الحكم إذا تمكن المرء من القضاء ولم يقض ما عليه حتى مات ، وأما إن تمادى به المرض فليس عليه شيء .
..... نعتذر عن الإطالة ، لكننا اضطررنا لذلك للأهمية ....بوركتم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق