السبت، 21 يناير 2017

مختصر مُبطِلَاتُ الصوم

عدد التعليقات : 0
تنقسم مُبطِلَاتُ الصوم إلى قسمين :
 الأول : ما يُبطِلُ الصيامَ و يُوجِبُ القضاءَ :
*1- الأكل والشرب عامداً :
إن أكل أو شرب عامداً ذاكراً لصومه بَطُلَ صومُه بالإجماع أما إن فعل ذلك ناسياً فإنه يتم صومه ، وصومه صحيح ولا قضاء عليه .
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:(من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) متفق على صحته
*2- تعمد القيء :
إن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة باتفاق أهل العلم ، لكن إن تعمد القيء فعليه القضاء لحديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -عليه السلام قال :<< من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقضِ >>(الترمذي وصححه الألباني).
* 3- نية الإفطار :
إن نوى الصائم الإفطار، أو إن تردد ثم عزم على الإفطار ولم يفعل بَطُلَ صومُه وإن لم يأكل أو يشرب أو يجامع أو نحو ذلك قال -عليه السلام - :<<إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى >> (الصحيحين ) .
*4- الاستمناء :
-هو طلب إخراج المني شهوة باليد وغيرها و حُكْمُهُ أنه حرام -
إذا استمنى الصائم ، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم .
دليل ذلك : ما رواه النبي -عليه السلام- عن رب العزة سبحانه وتعالى : << يدع طعامه وشرابه و شهوته من أجلي >> (أحمد وصححه شعيب الأرنؤوط ) .
و إخراج المني شهوة فإذا لم يدعها وطلبها بَطُلَ صومُه.
أما لو فكر أو كرر النظر فأمنى فلا يفسد صومه لأنه حديث نفس ولم يطلب خروج المنى بيده أو بآلة حتى يفسد صومه به .
*5- الحيض والنفاس :
فمَن حاضت أو نفست ولو في اللحظة الأخيرة من النهار فَسَدَ صومُها وعليها القضاء بإجماع أهل العلم .
* الردة عن الإسلام :
تُفسِدُ الصومَ لقوله عزوجل : {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} ( الزمر :65).
و لأن الصومَ عبادة من شروط صحتها النية فأبطلتها الردة .
 ثانيا : ما يبطل الصيام ويوجب القضاء و الكفارة :
وهو الجماع لا غيره :هذا باتفاق أهل العلم إلا مَن شَذَّ .
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلَكْتُ ، قَالَ : " وَمَا شَأْنُكَ ؟ " ، قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : " هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ " ، قَالَ : لَا أَجِدُ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ : " خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ " ، فَقَالَ : أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا ، ثُمَّ قَالَ : " خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " .
( انتبه ) :
كفارةُ الجماع في نهار رمضان على الرجل ، و قيل على المرأة و الرجل وهو الراجح ، لأنهما هتكا معاً صوم رمضان بالجماع فوجبت عليهما الكفارة ، فلاأصل في الأحكام الشرعية تساوي النساء والرجال ما لم يأتِ نَصٌّ بالتخصيص ، ولا تخصيص .
ولا يقال لم يفرض النبي -عليه السلام - على المرأة كفارة ، لأن المرأة لم تسأله -عليه السلام- و يقال أيضاً : لعل المرأة كانت تتمتع بعذر مِن مرض أو سفر أو نسيان أو كانت مكرهة أو نحو ذلك .
أو لعل النبي -عليه السلام - علم بفقرها من كلام زوجها فلم يفرض عليها الكفارة .
(ملاحظات ) :
1- تجب الكفارة على الترتيب لا على التخيير .
2- مَن جامع في يوم مراراً فعليه كفارة واحدة .
3- مَن جامع في نهار رمضان ثم كَفَّرَ ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى .
4-تقبيل الزوجة ومباشرتها مع عدم الإمناء لا يفطر .
5- تقبيل الزوجة ومباشرتها مع الإمناء ، يفطر من أمنى .
6- تقبيل الزوجة مع الإمذاء لا يفطر .
والأحاديث في هذا الشأن كثيرة لا يتسع المجال لسردها .
بوركتم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق