يقول السائل الكريم : أسرتنا 8 أبناء ذكور و 4 إناث ، ومات أحد الأبناء الثمانية في حياة الأب و الأم ، فهل يرث أبناء هذا الذي توفي في حياة الوالدين ميراث أبيهم ؟
وأما الذي مات قبل أبيه فليس له شيء ولا لأولاده شيء لأنه لا ميراث لابن الابن مع وجود الابن .
فلا ميراث للأولاد مع أعمامهم ما دام قد مات أبوهم في حياة جدهم .
* سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تُوفي شخص قبل والده وترك أولاداً، هل لهؤلاء الأولاد الحق والميراث في تركة جدهم بعد وفاته كما لو كان والدهم موجوداً على قيد الحياة؟
فأجاب : ليس لهم ورث في جدهم إذا كان يوجد لهم أعمام ؛ لأن الأعمام مقدمون النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) . يعني لأقرب رجل ذكر . فالعصبة مقدمون الأقرب فالأقرب ، ولا ريب أن ابن الإنسان مقدم على ابن ابنه ، فأولاد الولد الذي مات في عهد أبيه في حياة أبيه ليس لهم حقٌ في الميراث لكن يشرع لأبيهم يعني أبا أبيهم جدهم يعني يشرع لهم أن يوصي لهم بما فيه منفعتهم بشرط أن يكون الثلث فأقل ، فإذا أوصى لهم بشيء من ذلك ولاسيما إذا كانوا فقراء فهذا من أفضل القرب ، ومن أفضل الطاعات أن يوصي لهم بما يعينهم وينفعهم بالثلث فأقل. أما الإرث فليس لهم إرث إذا كان لهم أعمام ولو عماً واحداً يمنعهم ويحجبهم .
عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي ( قال لا ) قال قلت أفأتصدق بشطره ( قال لا الثلث والثلث كثير) ... " ( رواه مسلم ) .
و قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث " (رواه أبو داود و غيره/صحيح).
والله تعالى أعلم .
بوركتم .
الجواب :
هؤلاء الإخوة - ثمانية الذكور - مات أحدهم قبل موت أبيهم فإن المال يكون للباقين.وأما الذي مات قبل أبيه فليس له شيء ولا لأولاده شيء لأنه لا ميراث لابن الابن مع وجود الابن .
فلا ميراث للأولاد مع أعمامهم ما دام قد مات أبوهم في حياة جدهم .
* سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تُوفي شخص قبل والده وترك أولاداً، هل لهؤلاء الأولاد الحق والميراث في تركة جدهم بعد وفاته كما لو كان والدهم موجوداً على قيد الحياة؟
فأجاب : ليس لهم ورث في جدهم إذا كان يوجد لهم أعمام ؛ لأن الأعمام مقدمون النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) . يعني لأقرب رجل ذكر . فالعصبة مقدمون الأقرب فالأقرب ، ولا ريب أن ابن الإنسان مقدم على ابن ابنه ، فأولاد الولد الذي مات في عهد أبيه في حياة أبيه ليس لهم حقٌ في الميراث لكن يشرع لأبيهم يعني أبا أبيهم جدهم يعني يشرع لهم أن يوصي لهم بما فيه منفعتهم بشرط أن يكون الثلث فأقل ، فإذا أوصى لهم بشيء من ذلك ولاسيما إذا كانوا فقراء فهذا من أفضل القرب ، ومن أفضل الطاعات أن يوصي لهم بما يعينهم وينفعهم بالثلث فأقل. أما الإرث فليس لهم إرث إذا كان لهم أعمام ولو عماً واحداً يمنعهم ويحجبهم .
عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي ( قال لا ) قال قلت أفأتصدق بشطره ( قال لا الثلث والثلث كثير) ... " ( رواه مسلم ) .
و قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث " (رواه أبو داود و غيره/صحيح).
والله تعالى أعلم .
بوركتم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق