الخميس، 2 فبراير 2017

سلسلة فقه أحكام الجنائز ( 2)

عدد التعليقات : 0

سلسلة فقه الجنائز ( 2) 

ذكرنا في الدرس السابق أحكام المحتضر ، و ذكرنا منها :
أولا: يجب عيادة المريض ...
ونستكمل اليوم باقي الأحكام :
ثانيا : تذكيره بالوصية :
عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال - : " ما حق امرئ مسلم ، له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين ، إلا ووصيته عنده مكتوبة "( الصحيحين ) .
ثالثا : تعاهد بل حلقه و شفتيه ، ليسهل عليه النطق بالشهادتين .
رابعا : تلقين المحتضر الشهادة :
عن أبي هريرة – رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله " ( رواه مسلم ) .
خامسا : إذا قضى أغمضوا عينيه و دعوا له :
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغامرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه " ( رواه مسلم) .
سادسا : شد لحييه حتى لا يقبح شكله ، و ذلك بربط أسفل ذقنه مع رأسه لإغلاق الفم .
سابعا: تليين مفاصله : وذلك بأن يضم الساعدين إلى العضدين ثم يردهما ، و يضم ساقيه إلى فخذيه و فخذيه إلى بطنه ... و هكذا .
ثامنا : تجريده من ثيابه و تغطيته بثوب يستر جمع بدنه .
فعن عائشة - رضي الله تعالى عنه - قالت : " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي سجي ببردة حبرة " .( متفق عليه ).
تاسعا : توجيهه للقبلة :
لقوله - عليه السلام - :" البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا " ( أبو داود و حسنه الألباني ) .
عاشرا : الإسراع بتجهيزه بعد تحقق موته :
لعموم قوله - عليه السلام- : " أسرعوا بالجنازة " ( الصحيحين) .
الحادي عشر: الإسراع بقضاء ديونه ، إلا الديون المؤجلة لوقت معلوم - التقسيط و نحوه - .
عن سعد بن الأطول رضي الله عنه : " أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم ، وترك عيالا ، قال : فأردت أن أنفقها على عياله ، قال : فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : " إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه"، فذهبت فقضيت عنه..." (مسند أحمد و صححه شعيب الأرنؤوط) .

بعض التنبيهات على أحكام الجنائز 

1- يجوز البكاء و الحزن على الميت بشرط ألا يقول ما يسخط الملك سبحانه و تعالى :
قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : " أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لَا يُعَذِّبِ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا أو يرحم" وأشار إلى لسانه " ( الصحيحين ) .
2- يجوز كشف وجه الميت و تقبله بين عينيه و البكاء عليه .
عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ : "  أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وخل عَليهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا " ( البخاري ) .
3- يحرم النياحة و ضرب الخدود و شق الجيوب ...
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ » ( الصحيحين ) .
4- يستحب لأهل الميت الاسترجاع ، إذا بلغهم خبر الوفاة :
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَخَلَفَ عَلَيْهَا خَيْرًا مِنْهَا " قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( مسلم ) .
بوركتم .
 ............... إلى لقاء في الدرس القادم مع - غسل الميت -

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق