الاثنين، 6 فبراير 2017

حكم شهادات إستثمار قناة السويس وما شابهها

عدد التعليقات : 0
حكم شهادات إستثمار قناة السويس .............
سب المدعو / سعد الدين الهلالي ، رسولنا العظيم -عليه السلام - ، ثم سب بعض مشايخنا الأجلاء ، ثم سب السلفين ...
كل هذا من أجل إباحة الربا لأسياده ... وهذا ليس بغريب عليه فهو صاحب الفتاوي الشاذة الشهيرة في عدم حرمة الخمر ، وأن الراقصة التي خرجت لأداء رقصها ثم دهمتها السيارة فهي شهيدة ، وهو صاحب الرسولين بعد محمد -عليه السلام وغيرها كثير ...
وهذه الفتاوى إنما خرجت من جاهل جهول مجهال جهل ... وهذا توصيف وليس بسب كما يفعل هو ، عامله الله تعالى بما يستحق .
أما حكم شهادات إستثمار قناة السويس : شهادات الإستثمار المعلن عنها بفائدة 12 % على الجنية المصرى و 3% على الدولار الأمريكى ، مخالفة للشرع وذلك للآتى :
أولا : لأن الدولة تضمن رأس المال ، فى حال الربح والخسارة .
وهذا مخالف فيشترط الإشتراك فى الربح والخسارة ، بمعنى أن يشترك العامل وصاحب رأس المال ، فى الربح والخسارة ، فيربحان جميعا ، أو يخسران جميعا ، فيربحان المال ، أو يخسر صاحب رأس المال ماله ، والعامل مجهوده .
ثانيا : : أن تكون النسبة المالية المتفق عليها بينهما من الربح وليس من رأس المال :
فرأس المال ثابت ومن ثم ستصبح النسبة ثابتة ، أما الربح فمتغير ومن ثم ستكون النسبة متغيره . فإن كانت النسبة ثابتة فمحرم ، أما أن كانت متغيره فجائز .
لكن في حال شهادات إستثمارقناة السويس النسبة معلومة مسبقا وثابتة لا تتغير . وعليه لا تحل .
*وأيضا ففي تحديد النسبة بفائدة 12 % على الجنية المصرى ... ظلم لصاحب رأس المال وأكل لمال المصرين بغير حق ، فلو أسهم مصري بمائة ألف متفق على النسبة 12 % ثم ربح المال مليون جنية ، ، فسيقوم البنك بإعطائه اثنا عشر آلفا ( النسبة على راس المال ) ثم سيحصل لنفسه على تسعمائة ثمانية وثمانين ألف جنية ، بينما لو كانت النسبة على الربح ، سيحصل صاحب رأس المال على مائة وعشرين ألفا ، ويحصل البنك على ثمانمائة وثمانين ألف جنية .
*وإليك فتوى الشيخ: "جاد الحق على جاد الحق" شيخ الأزهر السابق - صفر 1401 هجرية - 29 ديسمبر 1980 م -: "الفوائد المسؤول عنها التي تقع في عقود الودائع في البنوك، وفي صناديق التوفير في البريد، وفي البنوك، وفي شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض بفائدة، ودخلت في نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو محرم في الإسلام بعموم الآيات في القرآن الكريم[ ] وبنص السنة الشريفة وبإجماع المسلمين: لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها؛ لأنه مسؤول أمام الله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؛ كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي (رواه الترمذى) ونصه: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة[ ] حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه" (صحيح الترمذي) ج 9 ص 253 في أبواب (صفة القيامة والرقائق والورع) والله سبحانه وتعالى أعلم"، وله فتوى أخرى في ذي القعدة 1400 هجرية - 8 أكتوبر 1980 م، ربيع الأول 1401 هجرية - 13 يناير 1981 م .
*وقال العلامة: "عبد اللطيف حمزة" مفتي الديار المصرية سنة 1982 م -19 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 7 سبتمبر سنة 1982 م -: اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الفائدة المحددة التي تعطيها البنوك على الإيداع أو الاقتراض من قبيل ربا الزيادة المحرمة شرعاً فلا يُباح للسائل أن ينتفع بها، وله -إن أخذها- أن يوزعها على الفقراء والمساكين؛ تخلصا منها، ولكن لا يُثاب عليها؛ لأنه مال حرام، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإلا تركها للبنك ليتولى صرفها حسبما يرى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وبهذه الفتوي قال لفيف من كبار علماء الأزهر الذين تولوا مناصب الإفتاء والمشيخة في مصر وغيرها، ومنهم العلامة "عبد المجيد سليم" -مفتى الديار المصرية- ، والعلامة الشيخ "حسن مأمون" -شيخ الأزهر- ، والعلامة "محمود شلتوت" -شيخ الأزهر- ، والعلامة الأستاذ الدكتور "أحمد النجار ، والعلامة "أحمد هريدي"، والعلامة "عطية صقر -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا- ... وغيرهم كثيييييير .
والله تعالى أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق