الاثنين، 6 فبراير 2017

الرد على فتوى د / على جمعة بجواز سفر المرأة بلا محرم

عدد التعليقات : 0
سفر المرأة بلا محرم ........................
سئل د / على جمعة مفتي مصر الأسبق ، سؤالا ما نصه : ما رأي الدين في سفر الزوجة وحدها للعمل بالخارج على العلم بأن الزوج موافق؟
فأجاب : اختلف الفقهاء في سفر المرأة بلا محرم مسافة تزيد على مسافة القصر ...
و في العصر الحالي : فإنه يجوز للمرأة أن تسافر بإذن زوجها في رفقة آمنه إذا كان الطريق آمنا وحالة البلد التى تسافر إليها آمنه ، أو أن يكون بها محرمها أو زوجها .و يجوز ذلك في الحج أو التعليم أو غير ذلك من الأغراض المشروعة .وتأتي الحرمة إذا فقد شيء من ذلك (كتاب /الكلم الطيب من فتاوى عصرية ل/ على جمعه ص267).
*** يجاب عن فتوى/جمعه بجواز سفر المرأة بلا محرم بالتالي :
* ( أولا ) : حكى بعض أهل العلم الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم ، إلا أنهم اختلفوا في سفرها للحج مع الرفقة الآمنة من النساء في حال أمن الطريق وعدم الخوف على أنفسهن .
قال القاضي عياض : اتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج غير الحج و العمرة ، إلا العجزة في دار الحرب فاتفقوا أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام و إن لم يكن معها محرم (الفتح الرباني ص / 170 ).
وقال البغوي فيما نقله عن ابن حجر في (فتح الباري -4 / 76 ) : لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت .
-ونحن لا نسلم بهذا الإجماع ،لكنه قول جماهير أهل العلم .
ونذكر أدلة تحريم سفر المرأة بلا محرم بإيجاز :
* ( ثانيا ) :
(1) - ما ثبت في البخاري ومسلم ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ».
(2) -و ثبت في صحيح مسلم ،عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ».
(3) - ثبت في البخاري ومسلم قَزَعَةَ، مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي، وَآنَقْنَنِي، قَالَ: «لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ» .
(4)- وأيضا في البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.
(5)- وفي البخاري ومسلم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، قَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا» .
قال ابن حجر في الفتح (4/75): وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات ...
وقال ابن المنير : وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين .
* ( ثالثا ) : نحن متعبدون محاسبون على ما بلغنا من رسولنا الأمين ، فلا ندع قوله - عليه السلام- لقول أحد كان من كان ، قال تعالى : « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو ا »( سورة الحشر /7) .
فلينتبه لهذا جيدا ،ولا نتبع زلات العلماء والمشايخ والمفتين بالأجرة .
وكما قيل : من تتبع زلات العلماء فقد تزندق . والله تعالى أعلم .
نسأل الله تعالى تمام النفع للمسلمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق